تقاريرمنوعات
أخر الأخبار

بدء ولاية السيسي الجديدة، ضوابط تعيين نواب الرئيس

نواب رئيس الجمهورية، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمس الثلاثاء أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، لولاية رئاسية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات اعتبارًا من اليوم الأربعاء 3 أبريل.

تفاصيل تعيين نواب رئيس الجمهورية

منح الدستور الحق لرئيس الجمهمورية في تعيين نائبًا أو أكثر وفقًا لما نص عليه الدستور في هذا الشأن.

تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية

وتنص المادة 150 “مكررًا” على: لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.

ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة (144) من الدستور أمام رئيس الجمهورية.

وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد (141، 145، 173).

شروط تعيين نواب رئيس الجمهورية

ومن الجدير بالذكر أن الدستور نص كذلك على شروط تعيين نواب رئيس الجمهورية، وهي نفس شروط اختيار رئيس الجمهورية، والتي وردت في المادة 141 والتي نصت على: يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

نواب رئيس الجمهورية يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب
كما اشترط الدستور على نواب رئيس الجمهورية أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، كما الحال بالنسبة للرئيس، حيث نصت المادة 144 على: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية ”أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.

تحديد رواتب نواب رئيس الجمهورية

وفيما يتعلق بالراتب، فتم تنظيمه أيضا في المادة 145 من الدستور التي تنص على: يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا تجاريًّا، أو ماليًّا، أو صناعيًّا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلا أى من هذة التصرفات.

ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين، أو أنواط.

وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

كما حدد الدستور في المادة 173 منه إجراءات التحقيق والمحاكمة والتي تنص على: يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لاجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون اقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى