مال وأعمال
أخر الأخبار

«الجمارك» تُعمم القانون الجديد على المنافذ التابعة

عدم سريان أحكام قانون 2020 على الرسائل المشحونة قبل 12 نوفمبر

عممت مصلحة الجمارك بوزارة المالية تعليمات جديدة على المناطق الجمركية التابعة فيما يخص سريان أعمال قانون الجمارك الجديد، والصادر برقم 207 لسنة 2020.

اطلعت «البورصة» على صورة من التعميم، والذى أفاد بأنه تطبيقًا للقواعد العامة فى القانون واجب التطبيق بالنسبة للجرائم (مخالفات-جنح…) هو الذى وقعت الجريمة وقت سريان أحكامه.

وفقًا للتعميم، طلبت مصلحة الجمارك من المناطق الجمركية عدم تطبيق قانون الجمارك الجديد لسنة 2020 على الرسائل المشحونة إلى مصر حتى تاريخ 12 نوفمبر الحالى، على أن تخضع للقانون القديم رقم 66 لسنة 1963.

طلب التعميم تطبيق أحكام المخالفات والغرامات المنصوص عليها فى المادة 71/2 من قانون الجمارك لسنة 2020، وذلك على قوائم الشحن والمسئول عن إعدادها وتقديمها وليس بوالص الشحن.

ويتم تطبيق نصوص المواد (44، و45، و46، و47) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006، مع الأخذ فى الاعتبار أن الحالات التى أجازتها تلك المواد لا تعد مخالفة جمركية تستوجب تحصيل غرامة بشأنها طالما لا تتعارض مع أحكام القانون الجديد، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.

تنص الماد 44 من اللائحة التنفيذية للقانون القديم على اختصاص مدير «المنافيستو» بإجراء أى تعديل للأخطاء الواردة فى قوائم الشحن قبل القيد بدفتر 16 ك.م، لكن إذا قدم طلب التعديل بعد القيد بهذا الدفتر تحول الاختصاص إلى مدير الجمرك المنسق مع المنافيستو إذا لزم الأمر.

كما تنص المادة 45 على جواز تصحيح الأخطاء المادية الواقعة فى اسم المستورد الوارد بقائمة الشحن بناءً على طلب يقدمه التوكيل الملاحى بشرط تقديم المستندات المؤيدة لصحة الاسم، كالفواتير أو الاعتماد المستندى وغيرها.

كما يجوز تعديل الاسم بقائمة الشحن، دون أن يعد ذلك من قبيل إغفال ما يجب إدراجه، فى حالتين فقط، الأولى إذا كان اسم المستفيد بنكاً أو توكيل ملاحى أو وكيل للشحن معتمد لدى الجمارك أو شركة طيران أو وسيلة نقل أخرى بشرط أن تكون مستندات ملكية البضائع الواردة من الخارج باسم المعدل له، والثانية إذا كانت البوليصة واردة لأمر (To Order) بشرط ان تكون المستندات الواردة من الخارج باسم المظهر له.

تختص المادة 46 من اللائحة بجواز تعديل العدد أو الوزن بقائمة الشحن وفقًا لشرطين، الأول، تقديم طلب التعديل من التوكيل الملاحى أو شركات الطيران الوكلاء مصحوبًا بفاكس من الشاحن فى الخارج لتبرير الخطأ، مع والثانى إرفاق بوليصة الشحن والمستندات المؤيدة كالفواتير.

كما تختص المادة 47 بجواز قبول طلبات التوكيلات الملاحية لتعديل الوجهة بقوائم الشحن فى 3 حالات، الأولى إلى كان التعديل إلى المناطق الحرة أو الاقتصادية الخاصة مع تقديم موافقة هيئة الهيئات المختصة، والثانية، إذا كان التعديل إلى المناطق الحرة أو الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى وارد نهائى مع تقديم موافقة الهيئات أيضًا، والثالثة، إذا كان التعديل برسم الترانزيت إلى وارد نهائى والعكس، قبل القيد بسجلات الجمارك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى