تأمينتقارير

تعرف على قواعد السلوك والكفاءة المهنية والعدالة بين أعضاء صناديق التأمين الخاصة

أوضح دليل ومبادىء حماية المتعاملين مع صناديق التأمين الخاصة والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية مبدأ السلوك والكفاءة المهنية ومن خلاله تلتزم صناديق التأمين الخاصة في مجال السلوك والكفاءة المهنية بأن تكون مسجلة وحاصلة على تراخيص من الهيئة قبل بدء ممارسة نشاطها وفقا لأحكام القانون 54 لسنة 1975، ولا يجوز لها بأي حال من الأحوال ممارسة نشاطها قبل الحصول على تراخيص الهيئة، كما يتمتع القائمون على إدارة الصناديق بحسن السير والسلوك، وعدم التورط أو الاتهام في أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة، أو سوء التصرف أو التعسر المالي، وأيضًا خلو ملفاتهم الوظيفية من أي جزاءات بسبب عدم تنفيذ مسئولياتهم الوظيفية بدقة وبصفة خاصة المسئوليات المالية.

شروط يجب توفرها فيمن يدير صناديق التأمين الخاصة

وأكد دليل ومبادىء حماية المتعاملين مع صناديق التأمين الخاصة على أن يتوفر في القائمين على إدارة الصناديق المؤهلات العلمية والكفاءات اللازمة لإدارتها، بالإضافة إلى التراخيص والتأهيل المهني والمهارات اللازمة، وأيضًا التدريب الملائم والمستمر، وبصفة خاصة الموظفون الذين يتعاملون مع الأعضاء. ويجب التأكد من فهم وإلمام واستيعاب العاملين لدى الصناديق للخدمات المقدمة للأعضاء.

وأشار إلى أهمية وجود سياسات محددة ومعتمدة من مجلس إدارة الصناديق، بشأن عدم تعارض المصالح في كافة أنشطة الصناديق، بما فيها تلك المتعلقة بإدارة الاستثمارات وتوظيفها. ويجب أن تتضمن الإجراءات اللازمة لضمان التعامل العادل مع كافة الأعضاء، بالإضافة إلى توافر أدوات متابعة تنفيذ تلك السياسات والتحقق من تفعيلها.

وألزم الدليل الإدارة العليا للصناديق بالإفصاح عن أي تعارض للمصالح مع أي تعديلات مقترحة لبنود المزايا أو الاشتراكات، مع مراعاة الإفصاح للأعضاء في احتمالية حدوث تعارض للمصالح بين القائمين على إدارة الصناديق واستثماراتها، وإذا كان لهذا التضارب أي آثار محتملة على الأعضاء.

قواعد العدالة وعدم التمييز بين الأعضاء

أما المبدأ الثالث ضمن دليل ومبادىء حماية المتعاملين مع صناديق التأمين الخاصة وهو العدالة وعدم التمييز بين الأعضاء، ومن خلاله تلتزم صناديق التأمين الخاصة – في مجال العدالة وعدم التمييز بين الأعضاء فى التعامل بعدل وأمانة وإنصاف مع الأعضاء في جميع مراحل التعامل وعدم التمييز فيما بينهم في الحقوق والواجبات، وذلك كله في ضوء أحكام لائحة النظام الأساسي للصناديق، أن تراعي مصالح الأعضاء وتعمل دائمًا على تقديم أفضل الخدمات لتحقيق أعلى درجات الأمان وتحقيق أهداف الأعضاء المالية.

وتشمل قواعد العدالة أيضا بذل العناية والاهتمام الخاص بالأعضاء بشكل عام وعدم التمييز أو التفضل بينهم، ولاسيما محدودي التعليم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين، عدم التمييز بين الأعضاء في توفير المعلومات وإتاحتها، سواء من ناحية التوقيت أو خصوصيتها، حظر الاستثمارات في الأدوات المالية في جهات أو شركات أخرى لها علاقة بالقائمين على إدارة الصناديق أو الجهة المنشئة للصناديق لمنع تضارب المصالح.

كما لا يجوز القيام بأي ممارسات من شأنها إقران أو تقييد أي معاملة مالية بأخرى؛ بحيث ينبغي أن يكون للأعضاء حرية الاختيار دائمًا بدون ممارسة أي ضغوط، مثل إجبار الأعضاء الذين ينضمون لصندوق التأمين الخاص على شراء أي منتجات أخرى – سواء كانت مرتبطة بالصندوق – أو أي جهة – أو صاحب العمل.

ولا يجوز لعضو الصندوق (عضو الجمعية العامة) الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض هو إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الصندوق، وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض، فيما عدا انتخاب أجهزة إدارة الصندوق، أحقية الأعضاء في الحصول على مستحقاتهم المالية والمقيمة بطريقة عادلة وفي فترة قصيرة (بحد أقصى 30 يوم من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة) عند تغييرهم صاحب العمل.

وضمت قواعد العدالة وعدم التمييز أنه لا يجوز استبعاد الأعضاء من الصندوق لأي سبب غير منصوص عليه باللائحة أو لأي أسباب شخصية، ما لم يكن ذلك قرار الجمعية العامة للصندوق، في حالة تعذر تقديم أي من الخدمات التي تقدمها الصناديق لأعضائها، يحق للأعضاء معرفة أسباب الرفض، كما يحق لهم استعادة المستندات الأصلية التي قدموها للصناديق.

نرشح لك: تكنولوجيا الحوسبة السحابية تقود مستقبل قطاع التأمين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى