أخبار

قانون العمل الجديد يحدد ساعات العمل وأحقية الراحة الأسبوعية

راحة أسبوعية مدفوعة الأجر وتنظيم فترات العمل اليومية

في إطار الحفاظ على حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والراحة الشخصية، حدد قانون العمل الجديد، في عدد من مواده، الضوابط الخاصة بساعات العمل وفترات الراحة اليومية والأسبوعية للعاملين في مختلف القطاعات، مع مراعاة طبيعة كل مهنة وظروف التشغيل الخاصة بها.

ونصت المادة (120) من القانون على ضرورة تنظيم العمل في المنشآت بشكل يضمن حصول العامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة، على أن تكون تلك الراحة مدفوعة الأجر.

تنظيم ساعات العمل اليومية والراحة لضمان حقوق العاملين

واستثنى القانون بعض الحالات من هذا التنظيم، حيث أجاز تجميع الراحات الأسبوعية في الأماكن البعيدة عن العمران أو في المهن التي تتطلب استمرار العمل دون توقف، بشرط ألا تتجاوز مدة تجميع الراحة ثمانية أسابيع، وتحدد لوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشآت قواعد تطبيق هذه الاستثناءات.

كما أوجب القانون احتساب مدة الراحة المجمعة من ساعة وصول العامل إلى أقرب نقطة مواصلات وحتى ساعة عودته إليها، في مراعاة لظروف التنقل والتواجد في المناطق النائية.

الحد الأقصى للعمل 8 ساعات يوميًا و48 أسبوعيًا

وبحسب المادة (117)، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من ثماني ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، على ألا تشمل هذه الساعات الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

كما خوّل القانون للوزير المختص سلطة إصدار قرارات بتخفيض عدد ساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات التي تتطلب اعتبارات خاصة، مثل الصناعات الشاقة أو الأعمال التي تستوجب تركيزًا عاليًا أو تتعرض لمخاطر.

فترات راحة إجبارية خلال اليوم حفاظًا على الصحة العامة

وفقًا للمادة (118)، يجب أن تتخلل يوم العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، ويُراعى في ذلك ألا يعمل العامل لأكثر من خمس ساعات متواصلة دون راحة.

وأعطت المادة للوزير المختص صلاحية تحديد الحالات التي تتطلب استمرار العمل دون فترات راحة لأسباب فنية أو تشغيلية، وكذلك الحالات التي تُمنح فيها راحة تُحتسب من وقت العمل الفعلي، خاصة في الأعمال المرهقة.

10 ساعات كحد أقصى للتواجد اليومي في مكان العمل

وحددت المادة (119) أن الحد الأقصى للفترة من بدء ساعات العمل وحتى نهايتها لا يجوز أن يتجاوز 10 ساعات في اليوم الواحد، على أن تُحسب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد إذا كان العامل ملزمًا بالبقاء في مقر العمل.

كما استثنى القانون بعض الفئات من هذا التنظيم، وهم العاملون في الأعمال المتقطعة بطبيعتها أو ذات الطبيعة الخاصة، والتي قد تمتد فترة تواجدهم في المنشأة إلى 12 ساعة يوميًا كحد أقصى، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى