أخبار

قانون الطفل يُحدد شروط وإجراءات ترخيص دور الحضانة في مصر

اللائحة تشترط الجنسية والسيرة الحسنة وعدم التعارض المهني

في إطار تعزيز جودة الرعاية التربوية والاجتماعية للأطفال، نصت المادة 34 و35 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، والمعدل في ديسمبر 2021، على ضوابط واضحة لإنشاء دور الحضانة، وذلك لضمان بيئة آمنة ومؤهلة لتنشئة الأطفال في مراحلهم المبكرة.

وتضمنت المادة 34 من القانون شروط منح الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لإنشاء دور الحضانة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، حيث اشترطت في طالب الترخيص من الأشخاص الطبيعيين ما يلي:

  1. أن يكون مصري الجنسية ويتمتع بكامل الأهلية القانونية.

  2. ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في الجرائم المنصوص عليها في المواد 283 و284 و285 و286 و287 و292 و293 من قانون العقوبات، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

  3. أن يتمتع بحسن السيرة وسمعة اجتماعية طيبة.

  4. ألا يكون قائمًا بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.

أما المادة 35 فقد نصّت على أن من يرغب في إنشاء دار حضانة عليه أن يتقدم بطلب رسمي إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، حيث تلتزم المديرية بالبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار مقدم الطلب بقرار المديرية بخطاب مسجل بعلم الوصول.

وفي حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا بشكل واضح، استنادًا إلى احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي محل إقامة الحضانة.

ويأتي هذا التنظيم القانوني في إطار حرص الدولة المصرية على ضمان بيئة تربوية ملائمة للأطفال، وتطبيق معايير الحوكمة والمهنية في قطاع الطفولة المبكرة، بما يعزز من جودة التعليم والرعاية في هذه المرحلة الأساسية من عمر الطفل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى