استثمارتقاريرمال وأعمال
أخر الأخبار

بعد تصديق الرئيس، التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون المرور

شهدت الساعات الماضية، الإعلان عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

تفاصيل تعديل قانون المرور

وترصد فيتو نص القانون الذى سبق ووافق عليه مجلس النواب نهائيًّا، على النحو التالي:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (3/الفقرة الثانية،13/الفقرة الثانية، ۲۸/الفقرتان الأولى والثانية، 34/ البند “8”، 74/ البند “2”، ٧٤ مكررًا “۳”) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة 1۹٧٣، النصوص الآتية:

 

تضمين عربات تسير بقوة الإنسان أو الحيوان “الكارو” ضمن التعديلات
مادة (3/ الفقرة الثانية):

” والمركبات نوعان:

مركبات النقل السريع: وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات، والدراجات الآلية، والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.

ومركبات النقل البطيء: وهي الدراجات غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان”.

 

زيادة أسعار اللوحات المعدنية في تعديل قانون المرور

المادة ١٣ / الفقرة الثانية:

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (مائة جنيه)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (ستمائة جنيه)، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحد الأقصى المُشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

مادة (۲۸ الفقرتان الأولى والثانية)

” يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة فينقل الأشخاص بأجر المُصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.

وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة”.

إقرار رخصة قيادة لمركبات التوك توك

مادة (٣٤ / البند “8”):

لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة في هذه المادة عدا المرخص لهم طبقًا للبنود من 5 إلى 12 منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر.

وأنواع رخص القيادة كالآتي:

“8- رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها”.

مادة (65/ الفقرة الأولى):

لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

مادة (٧٤ / البند “٢”)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

” ٢- مخالفة أحكام المواد (۷، ۷ مكررًا،٦٧،٦٨، ٦٩) من هذا القانون”.

مادة (٧٤ مكررًا “٣”)

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات الآلية والتوك توك والمركبات الخفيفة حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها”.

(المادة الثانية)

يُستبدل لفظا “آلية” و”الآلية “، بلفظي “نارية” و” النارية” أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه.

كما تستبدل عبارة “لمركبات نقل البضائع والأشياء” بعبارة “لسيارات نقل البضائع والأشياء “، وعبارة ” لمركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا” بعبارة “لسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا” أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى